الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في البيات

صفحة 421 - الجزء 3

باب القول في البيات

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز أن تبيت العساكر العظام الكبار التي لا يؤمن أن يكون فيها بعض المتوصلين بها من أبناء السبيل أو التجار، أو النساء، أو الصبيان، كذلك لا يجوز بيات القرى والمدن، فأما ما كان من السرايا والعساكر التي قد أمن أن يكون فيها أو معها أحد ممن لا يجوز قتله، فلا بأس أن يبيتوا ويقتلوا، كثروا أم قلوا إذا كانت الدعوة قبل ذلك قد شملتهم، وصارت إليهم، وبلغتهم فأبوا قبولها ورفضوها، فإن بيت من ذلك شيء فغنيمة ذلك لمن بيته، وفيه الخمس. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال أحمد، والقاسم، ومحمد: يكره أن تبيت العساكر التي لا يؤمن أن يكون فيها من لا يجوز قتله، مثل امرأة، أو صبي، أو مكره، أو مُكَارٍ⁣(⁣١)، أو تاجر، أو ابن سبيل.

  فأما العساكر والسرايا التي قد أمن أن يكون فيها من لا يجوز قتله فلا بأس ببياتها.

  · قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن بيات أهل البغي؟ فقال: لم يبيت أمير المؤمنين أحداً.

  · وفيه: وروي عن إبراهيم بن عبدالله أنه كره بيات الفئة الباغية فقيل له: أرأيت لو صافت القوم فهاج مطر وريح حال بين القوم وبينك أكان يحرم عندك أن تنتهز تلك منهم؟ فقال: إن السنة لا يضرب لها المقاييس. انتهى.


(١) مَنْ يُكري الدواب للمسافر أو من يصاحبه. (معجم الغني).