الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في جعل المسك في الحنوط

صفحة 480 - الجزء 1

  قال محمد: ويكره الشق، واللحد سنة للصغير والكبير.

  قال القاسم #: ألحد للنبي ÷.

  وقال علي صلى الله عليه: (اللحد لنا، والضرح لغيرنا)، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يضرحون. انتهى.

  · وفي الجامع الكافي أيضاً: قال القاسم - في رواية داود عنه -: وسئل كيف صلي على النبي ÷؟ فقال: صلوا عليه أرسالاً صفاً صفاً بغير إمام، كما كان يصلي على الجنائز في حياته، فصلوا عليه بغير إمام يؤمهم، يصلي كل قوم لأنفسهم. وقال علي صلى الله عليه: (إن رسول الله ÷ كان إمامنا في حياته فلا يؤمه أحد في الصلاة عليه بعد موته). انتهى.

باب القول في جعل المسك في الحنوط

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: كان عند علي # مسك فضل من حنوط رسول الله ÷ فأوصى أن يحنط به. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المسك في الحنوط: رأيت آل محمد منهم من يكرهه؛ لأنه يقال: إنه ميتة، ومنهم من لا يرى به بأساً، وقد ذكر أن النبي ÷ جعل في حنوطه مسك، وذكر عن علي [#]⁣(⁣١) أنه أمر أن يجعل في حنوطه مسك كان فضل عن حنوط رسول الله ÷. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: لا بأس أن يكون في حنوط الميت شيء من المسك، ولقد كرهه قوم، ولسنا نكرهه؛ لما جاء فيه من الأثر أنه كان في حنوط رسول الله ÷، وفي حنوط أمير المؤمنين #. انتهى.


(١) زيادة من الأمالي.