باب القول في المخطوبة هل يجوز النظر إليها قبل العقد
باب القول في المخطوبة هل يجوز النظر إليها قبل العقد
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: حدثني أبي، عن أبيه [أنه سئل](١) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة هل يحل له أن ينظر إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟ فقال: لا بأس بالنظرة الواحدة ما لم ينظر منها إلى عورة، وينظر منها [إلى] ما ليس بمحرم بين المسلمين النظر إليه في سوى محاسنها التي نهى الله النساء أن يبدينها إلى غير بعولتهن أو آبائهن ... الآية، وقد سئل النبي ÷ عن ذلك فرخص فيه. انتهى.
  · المرتضى محمد بن يحيى @ في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $: (أن النبي ÷ نهى عن أن ينظر الرجل إلى امرأة ليست له بمحرم لشهوة، ونهى أن ينظر الرجل إلى شيء حرمه الله عليه، ونهى أن يديم الرجل النظرة الأولى، ونهى أن يكلم الرجل الامرأة لشهوة [أو لغير شهوة](٢) إذا لم تكن له محرماً، ونهى أن يؤاكلها، ونهى أن يخلو بها(٣). انتهى.
(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من الأحكام الجزء الأول ص ٣٠٢.
(٢) ما بين المعقوفين من النهي ص ٧.
(٣) وقال المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم À في كتاب الفقه: وسألتَ هل يجوز للرجل أن يخطب المرأة وينظر إليها، ويستميل قلبها إليه بالقول الحسن؟ وقلت: إن لم يرها ثم عقد عقدة نكاحها، فلما دخل بها كرهها إذ لم تجئ له على الوصف الذي وُصِفت له به، فقلت: هل تنفسخ العقدة بذلك؟ قال محمد بن يحيى #: لا نحب [(١)] لمن أراد تزوج مَرَةٍ أن يتفطّن من عورتها شيئاً، فإن نظر نظر الوجه لا على النظرة الواحدة [(٢)]؛ لأنه قد جاء من الترخيص في ذلك عند النكاح ما قد فهمتم عن رسول الله ÷، وإن تركه تارك فهو أحسن؛ لأني لا آمن أن يكون في النظرة مدخولاً. فأما إذا عقد عقد النكاح ولم يرها، ثم دخل بها فشنئها فليس ينتقض بذلك عقدة النكاح، ولا يقع به فراق، وإنما اختلاف الصفة من كذب الناعت، وليس ذلك مما تُرَدُّ به المرأة، ولا تنفسخ به العقدة. انتهى. (من هامش الأصل).
[١] في مجموع المرتضى # المطبوع: لا يجوز.
[٢] في مجموع المرتضى # المطبوع: فإن نظر نظر الوجه لا غير، نظرة واحدة.