باب القول فيمن فجر بامرأة أو بأمها ثم أراد نكاح أحدهما
  · أمالي أحمد بن عيسى @: محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، في امرأة زعمت أن بعلها قتل، وقامت لها بذلك البينة، فنكحت زوجاً غيره، ثم جاء بعلها الأول، فقضى أن ترد المرأة إلى زوجها الأول، وقال: (ولدها الذي ولدت بعده لأبيه). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم # - في رواية داود عنه وهو قول الحسن # في رواية ابن صباح عنه وهو قول محمد -: وليس لامرأة المفقود أن تتزوج أبداً حتى توقن بموته أو طلاقه، ثم تعتد ما وجب عليها من العدة.
  قال الحسن، ومحمد: فإن طالت غيبته، فلم تتبين له حياة ولا موت فبلغنا عن علي صلى الله عليه أنه قال: (ابتليت فلتصبر، ولم يوقت لها وقتاً، ولم يأذن في قسمة ميراثه حتى يتيقن موته). انتهى.
باب القول فيمن فجر بامرأة أو بأمها ثم أراد نكاح أحدهما
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني] أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تابا، وتفرقا، وتوثقا(١) أن لا يعير أحدهما صاحبه بما كان منهما، وطلبها نفسها فامتنعت منه فليتزوجها). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: أجمع آل رسول الله ÷: أنه لا يحرم حرام حلالاً وتفسير ذلك: لو أن رجلاً فجر بامرأة، ثم أراد أن يتزوج أمها، كان ذلك(٢) [جائزاً له عندنا](٣)، وكذلك لو فجر
(١) في الأمالي: وتواثقا.
(٢) في الأصل: كان ذلك كذلك.
(٣) ما بين المعقوفين من الأحكام الجزء الأول ص ٣٠٢.