باب القول في ضم الذهب إلى الفضة والعكس
باب القول في ضم الذهب إلى الفضة والعكس
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ومن كان عنده ذهب قاصر عن النصاب، وفضة(١) مثله، متى ضم أحدهما إلى صاحبه تمّ النصاب، وجب أن يضمّ ضماً يحصل معه النصاب، ويخرج عنه الزكاة، وكذلك القول في الحلي الذي يكون بعضه ذهباً وبعضه فضة.
  القول بوجوب الضمّ منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وتفصيل الضمّ وتفسيره منصوص عليه في الأحكام.
  والقول بالضمّ هو قول زيد بن علي والقاسم بن إبراهيم والناصر @، والحجّة فيه قول الله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤}[التوبة]، وقال ÷: «كل مال أدّيت زكاته فليس بكنز»، فلما توعَّد الله سبحانه وتعالى الذين يكنزون [الذهب والفضة](٢)، وبين ÷ أن التزكية هي التي تخرج المال من أن يكون كنزاً - دلّ مجموع ذلك على أن تزكيتهما في حال الاجتماع واجب؛ إذ الواو في قوله: الذهب والفضة للجمع، ويدل عليه عموم قوله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}[التوبة: ١٠٣]، وقوله: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ}[البقرة: ٢٦٦]. انتهى.
  · وفيه: يبين ذلك أنه لا خلاف [في] أنه لو كان مع الرجل مال للتجارة، وجب [عليه] أن يضمه إلى الذهب، أو الفضة(٣) ويكمل به النصاب.
  وأيضاً لا خلاف في أن أموال التجارة يضم بعضها إلى بعض، وإن كانت أجناسها مختلفة، فنقيس عليها الذهب والفضة بعلتين أحدهما: أن المأخوذ
(١) في الأصل: أو فضة. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من شرح التجريد المطبوع ..
(٣) في الأصل: والفضة. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.