باب القول في التأمين في الصلاة
  قال أبو العباس: وروى ابن سلام عن القاسم #: جواز الصلاة بالمعوذتين؛ لأنهما من القرآن، واستنكر ما روي عن ابن مسعود من حكمهما، وهذا مما لا خلاف فيه اليوم، وإنما يروى فيه الخلاف عن ابن مسعود. انتهى.
باب القول في التأمين في الصلاة
  · الإمام المهدي # في البحر: مسألة: العترة جميعاً: والتأمين بدعة؛ لقوله ÷ لمن شمت العاطس في الصلاة: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ¥: ولم أر أحداً من علماء آل رسول الله ÷، ولم أسمع عنه يقول: آمين، بعد قراءة الحمد في الصلاة، ولسنا نرى قولها في الصلاة؛ لأنها ليست من القرآن، وما لم يكن من القرآن فلا يجوز قوله ولا الكلام به في الصلاة لإنسان.
  حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن قول آمين في الصلاة؟ فقال: ما نحب أن تُقال؛ لأنها ليست من القرآن. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد قال: ولا عندي(١) أن يقول في صلاته بعد قراءة الحمد: آمين، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وهو مذهب جميع أهل البيت $، إلا ما يروى عن أحمد بن عيسى أنه أجازه، ومنع يحيى بن الحسين منه؛ لأنه ليس من القرآن. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن آمين تقولها في الصلاة إذا فرغت من قراءة الحمد؟ فأومأ أنه لا يقولها، وكذلك قال قاسم بن إبراهيم: [إنه](٢) لا يقولها. انتهى.
  · القاضي زيد | في الشرح: قال الناصر # في مسائل الديلم في التأمين:
(١) في شرح التجريد: ولا يجوز.
(٢) زيادة من الأمالي.