الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما نهي عن الصلاة فيه من المواطن

صفحة 265 - الجزء 1

باب القول فيما نهي عن الصلاة فيه من المواطن

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: كرهت الصلاة في بيوت الحمام الداخلة لقذرها، ولم ينه عن الصلاة في بيوت الحمام الخارجة، وكرهت الصلاة في المقابر، ونهي عن الصلاة على قارعة الطريق؛ لمعنى المضرة بالمارة، وليست المضرة من أخلاق المسلمين، وقد قال رسول الله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم؟ فقال: لا بأس بذلك.

  وقد روي عن ابن المغفل وغيره أن النبي ÷ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وليس ذلك بصحيح عندنا. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: كرهت الصلاة في بيوت الحمام الداخلة لقذرها، ولم ينه عن الصلاة في بيوت الحمام الخارجة، وكرهت الصلاة في المقابر.

  ونهي عن الصلاة في قارعة الطريق؛ لمعنى المضرة بالمارة، وليست المضرة من أخلاق المسلمين، وقد قال ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». وروى داود عن القاسم نحو ذلك وزاد فيه: ولم ينه عن الصلاة في بيوت الحمام الخارجة النقية من الأقذار التي ليس فيها قذر، ولا أنتان مؤذية، وإنما كرهت الصلاة في داخلها.

  ونهي عن الصلاة على قارعة الطريق؛ لمعنى الأقذار؛ والإضرار بالمار، ولا بأس به إن لم يكن فيه ضرر عليه أو على مارّ، وكان مقامه في مسجده نقياً من الأقذار، وإنما كرهت الصلاة على المقابر لإكرام أهلها إن كانوا مؤمنين، ولقذرهم ونجاستهم إن كانوا كافرين. انتهى. ونحوه في الأحكام.