باب القول في صيام الكفارات والنذور
باب القول في صيام الكفارات والنذور
  · القاضي زيد في الشرح: وكفارة الظهار صيام شهرين متتابعين إذا لم يتمكن من عتق الرقبة، وكذلك القتل إذا قتل مؤمناً ولم يتمكن من الرقبة، ولا خلاف في ذلك.
  والأصل في [صوم](١) كفارة الظهار قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ}[المجادلة]، إلخ، وفي كفارة القتل قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا}[النساء: ٩٢] إلخ.
  · وفيه: ولا خلاف أن الإفطار إذا كان لغير عذر فإنه يجب الاستئناف.
  ولا خلاف أن المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فحاضت، جاز لها البناء إلا أن أبا حنيفة يقول: إنها تقضي ما فاتها من الصوم متصلاً بصومها من الشهرين، فإذا لم تفعل استأنفت.
  · وفيه: وإذا قدر المظاهر على الرقبة بعد الفراغ من الإطعام أو الصوم أجزأه ما قد فعله، ولا خلاف فيه.
  · وفيه: ولا خلاف أن الصوم لا يجب بالنية، ولا خلاف أن النذور تتعلق بالقول دون النية، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ}[النحل: ٩١].
  · وفيه: ولو أن رجلاً أوجب على نفسه صيام شهر كامل، أو شهرين [أو أشهر](٢) متتابعات وجب عليه أن يصوم كما أوجب، نص عليه في الأحكام، وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: {أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ}[المائدة: ١]
(١) كلّ ما كان بين معقوفين في هذه الرواية فهي من شرح القاضي زيد | مخطوط.
(٢) زيادة من شرح القاضي زيد | مخطوط.