الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المشتركة

صفحة 220 - الجزء 3

باب القول في المشتركة

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إن امرأة هلكت وتركت زوجها، وأمها، وستة إخوة متفرقين: فللأم السدس، وللزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، ويسقط الإخوة لأب وأم والإخوة لأب في قول علي بن أبي طالب #، وهذا مما أُجمع عليه عن علي، ويحتج فيقول: (كما لا أزيدهم لا أنقصهم عن الثلث الذي لهم في القرآن)، ألا ترى أنهم لو كانوا مائة لم يزدادوا على الثلث، فكيف ينقصون منه؟!، فيشرك معهم ولد الأب والأم في ثلثهم، وليس للإخوة لأب وأم فريضة في الكتاب، إنما هم كالغانم يأخذ مرة، ومرة لا يأخذ، فإن فضل عن ذوي السهام شيء أخذوه، وإلا فلا شيء لهم كما لم يجعل الله لهم.

  واختلفوا في ذلك عن عبدالله وزيد، فروى بعضهم عنهما: أنهما شَرّكا بين الإخوة لأب وأم، وبين الإخوة لأم في الثلث، وقالا: لم يزدهم الأب إلا قرباً.

  وروى آخرون عنهما: أنهما لم يشركا، واحتجا في ذلك بأن قالا: تكاملت السهام المسماة في القرآن. وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وهذه المسألة يقال لها المشتركة.

  · وبلغنا عن أمير المؤمنين #: أنه كان لا يشرك أصلاً.

  · وروي عن حكيم بن جابر أنه قال: لقد توفيت منا امرأة وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، وإخوتها لأمها فأُتي في ذلك علي # فقال: (لأمها السدس، ولزوجها النصف، ولإخوتها من أمها الثلث، تكاملت السهام فالإخوة للأب والأم كالغانم مرة يأخذ، ومرة لا يأخذ).

  واحتج الذين لم يشركوا على الذين شركوا بمسألة سألوهم عنها في هذا الباب وهي: أن امرأة هلكت وتركت زوجها، وأمها، وأخاها لأمها، وأربعة إخوة لأب وأم فقالوا جميعاً في هذه المسألة: إن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ