باب القول في الإمام متى يكبر
  وثقة، وطهارة وأمانة، فمن لم يكن معرفة إيمانه بأحد هذه الوجوه الثلاثة الموصوفة، لم يكن حقيقة إيمانه أبداً عند أحد بمعلومة، ولا معروفة. انتهى كلام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم @.
  · القاضي زيد | في الشرح: وإذا تقدم الابن على الأب برضاه جاز، وقد نص عليه القاسم # في مسائل يحيى بن عبدالله القومسي، وهو مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: ولا خلاف الآن أن البدوي كالحضري في جواز الصلاة خلفه إذا كان عارفاً بحدودها.
  · وفيه أيضاً: ويصح ائتمام المتنفل خلف من يصلي الفريضة بالإجماع. انتهى.
  · وفيه: ولا يصلي خلف المرأة بالإجماع، إلا ما يحكى عن أبي ثور، والإجماع السابق فعلاً يحجه، فإن من أيام الصحابة والتابعين لم يتقدم النساء الرجال.
  · وفيه: ولا بأس أن يأتم المقيم بالمسافر، وإذا سلم قام فأتم صلاته، نص عليه الهادي في الأحكام، ورواه فيه عن جده القاسم، وهذا مما لا خلاف فيه. انتهى.
باب القول في الإمام متى يكبر
  · الهادي # في الأحكام: إذا أقام(١) المؤذن فقال: حي على الصلاة [حي على الصلاة](٢)، قام الإمام ومن يريد الصلاة معه، فوقفوا في مواقفهم، واعتدلوا في صفوفهم، وقام الإمامُ أَمَامَهم، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام ولم ينتظر شيئاً، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ¥ أنه قال: (كان رسول الله ÷ إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كبّر ولم ينتظر شيئاً). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كبّر ولم ينتظر. انتهى.
(١) في الأصل: قام. وما أثبتناه من الأحكام.
(٢) زيادة من الأحكام.