باب القول في بيع المصاحف وتعليم القرآن بالأجرة وبيع السيوف المحلية
باب القول في بيع المصاحف وتعليم القرآن بالأجرة وبيع السيوف المحلية
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي #: (أنه كان لا يرى ببيع المصاحف وشرائها بأساً). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس عندنا ببيع المصاحف، وكتابتها بالأجرة(١)، والتجارة فيها؛ لأنه إنما يأخذ الأجرة على تعبه وكتابته وعمل يده، وأما أخذ المعلم الأجرة على تحفيظ القرآن لمن حفَّظه فلا خير في ذلك، وقد جاء عن أمير المؤمنين # أنه قال: قال رسول الله ÷: «من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه يوم القيامة».
  وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن شراء المصاحف، وبيعها؟ فقال: لا بأس بشراء المصاحف وبيعها، وكتابة القرآن بالأجر.
  قال يحيى بن الحسين ~: يجب على كل من علم مشاهرة أو غير ذلك أن لا يختص القرآن(٢) نفسه بالمجاعلة، ولكن تكون مجاعلته على غيره من الآداب، والخط، والهجاء، وقراءة الكتب وغير ذلك، ويكون القرآن داخلاً في تعليمه بلا مشارطة عليه، وما كان من بر من المتعلم، ومكافأة على ذلك قبله المعلم، وجاز له قبوله وأخذه.
  حدثني أبي عن أبيه في تعليم القرآن والكتاب(٣) بأجر، قال: لا بأس بذلك
(١) في الأصل: بالأجر. في هذا الموضع والموضعين الآتيين. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأحكام المطبوع: بالقرآن.
(٣) كذا في الأصل ونسخ الأحكام المتوفرة لدينا مخطوطة ومطبوعة. وفي المختار من صحيح الأحاديث والآثار: الكتابة. ولعلّها الصواب.