باب القول في أكل الطين وخل الخمر والأكل بالشمال
باب القول في أكل الطين وخل الخمر والأكل بالشمال
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز لأحد، ولا ينبغي [له](١) أن يأكل ما يضره من الطين؛ لأنه ربما يقال: إنه قتل(٢)، وقد نهى الله عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فقال سبحانه: {وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥]، وقال سبحانه: {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩}[النساء]، فكل ما أعان على التلف فلا يجوز أكله لمسلم.
  وقد روي عن رسول الله ÷ أنه نهى عن [أكل] الطين، وقال: «إنه يعظم البطن، ويعين على القتل».
  وبلغنا عن علي(٣) # أنه قال: (من أكل من الطين حتى يبلغ فيه، ثم مات لم أصل عليه).
  · قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس بأكل الخل الذي يعمل من العنب الذي يسمى خل خمر؛ لأن الله سبحانه إنما حرم الخمر، ولم يحرم الخل، والخل فلا يخامر العقل فيكون خمراً محرماً.
  قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أكل خل الخمر؟ فقال: لا بأس به؛ لأنه خل ليس بخمر، وإنما حرم الله الخمر لا الخل. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد - فيما أخبرنا زيد، عن ابن هارون، عن سعدان، عنه - وسئل عن الحامل تشتهي الطين، ما ترى في أكله؟ فرخص في القليل منه.
(١) ما بين المعقوفين زيادة من الأحكام المطبوع وكذلك الموضع الآتي.
(٢) في الأحكام المطبوع: لأنه يقال: ربما قتل.
(٣) عن رسول الله ÷. نسخة. (من هامش الأصل).