الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أكل الطين وخل الخمر والأكل بالشمال

صفحة 300 - الجزء 3

باب القول في أكل الطين وخل الخمر والأكل بالشمال

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز لأحد، ولا ينبغي [له]⁣(⁣١) أن يأكل ما يضره من الطين؛ لأنه ربما يقال: إنه قتل⁣(⁣٢)، وقد نهى الله عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فقال سبحانه: {وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ}⁣[البقرة: ١٩٥]، وقال سبحانه: {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩}⁣[النساء]، فكل ما أعان على التلف فلا يجوز أكله لمسلم.

  وقد روي عن رسول الله ÷ أنه نهى عن [أكل] الطين، وقال: «إنه يعظم البطن، ويعين على القتل».

  وبلغنا عن علي⁣(⁣٣) # أنه قال: (من أكل من الطين حتى يبلغ فيه، ثم مات لم أصل عليه).

  · قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس بأكل الخل الذي يعمل من العنب الذي يسمى خل خمر؛ لأن الله سبحانه إنما حرم الخمر، ولم يحرم الخل، والخل فلا يخامر العقل فيكون خمراً محرماً.

  قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أكل خل الخمر؟ فقال: لا بأس به؛ لأنه خل ليس بخمر، وإنما حرم الله الخمر لا الخل. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد - فيما أخبرنا زيد، عن ابن هارون، عن سعدان، عنه - وسئل عن الحامل تشتهي الطين، ما ترى في أكله؟ فرخص في القليل منه.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من الأحكام المطبوع وكذلك الموضع الآتي.

(٢) في الأحكام المطبوع: لأنه يقال: ربما قتل.

(٣) عن رسول الله ÷. نسخة. (من هامش الأصل).