الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما عفا عنه رسول الله ÷ من المواشي وغيرها

صفحة 35 - الجزء 2

  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أنه لا شيء في الأوقاص من المواشي إلا فيما دون الأربعين إلى الستين من البقر، فإن فيه خلاف أبي حنيفة. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: وليس في الأوقاص، ولا في الأشناق شيء. والأوقاص من البقر: ما بين الثلاثين والأربعين، وما بين الأربعين والستين، وما بين الستين والسبعين، وليس يسقط من البقر عشر أبداً بعد الستين، وإنما يسقط تسع تسمى وقصاً، وجمعه أوقاص.

  والأشناق في الإبل: ما بين الفريضتين، وواحدها شنق.

  · وروي عن معاذ: أنه سأل النبي ÷ عن أوقاص البقر؟ فقال: «ليس فيها شيء». انتهى.

باب القول فيما عفا عنه رسول الله ÷ من المواشي وغيرها

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (عفا رسول الله ÷ عن صدقة الإبل العوامل تكون في المصر، وعن أربعين شاة تكون بالمصر، فإذا رعت وجبت عليه فيها الزكاة، وعن الدور، والخدم، والكسوة، والدر، والياقوت، والزمرد، ما لم يرد به تجارة). انتهى.

  · وفيها: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «إنا قد عفونا لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً درهم». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.