الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أنه لا وصية لوارث

صفحة 343 - الجزء 3

كتاب الوصايا

  قد قدمنا في الجنائز من كتابنا هذا بحثاً مفيداً في كيفية الوصية، فليرجع إليه.

باب القول في أنه لا وصية لوارث

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا وصية لقاتل، ولا لوارث، ولا لحربي). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: حكم رسول الله ÷ بأن لا وصية لوارث، وهذا عندي فصحيح من قوله؛ لأنه أقرب إلى الرشد والحق، وأبعد من الظلم والباطل؛ لأنه ÷ قد نهى أن ينحل الرجل ابنه نحلاً دون سائر ولده، ولم يختلف في هذه الرواية، والوصية إن لم تكن أوكد من النحل فليست تكون بدونه.

  قال - يعني يحيى بن الحسين ~ -: وإنما أراد رسول الله ÷ بقوله: «لا وصية لوارث» التسوية بين الورثة، وأن يصير إلى كل وارث ما حكم الله له من ميراثه، فأما الثلث فله أن يوصي به لمن شاء من قريب أو بعيد، وإذا جازت الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن تجوز له، وإنما حظر رسول الله ÷ على الموصي أن يوصي لبعض الورثة بما لا يملكه دون سائرهم، وذلك فهو ما زاد على الثلث، فأما الثلث الذي هو أملك به منهم ففعله جائز فيه، وحكمه ماض عليه، يوصي به لمن شاء من قريب أو بعيد؛ لأن الله قد أطلق له أن يوصي به لمن شاء، وصلة الرحم القريبة أقرب إلى الله من صلة الأجنبي، ورسول الله ÷ إلى أن يأمر بصلة الرحم ويؤكدها، ويحث على التزيد - أقرب منه إلى أن ينهى عن ذلك، وليس يخرج قوله: «لا وصية لوارث»، ولا يجوز عليه عندنا إلا على ما قلنا من أنه لم يجزها فيما لا يملك مما زاد على الثلث. انتهى.