باب القول في مسائل متفرقة وفي الأكدرية
باب القول في مسائل متفرقة وفي الأكدرية
  · الجامع الكافي: وقال علي، وزيد بن ثابت في بنت، وبنات ابن، وبني ابن: (للبنت النصف، وما بقي بين بنات الابن وبني الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين).
  · وفيه: قال علي #، وزيد في بنتين وبنات ابن وبني ابن: (للبنتين الثلثان وما بقي بين بنات الابن وبني الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين).
  · وفيه: قال محمد: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وأسفل منهن غلام، فللعليا النصف، وللوسطى(١) السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللذكر يرد(٢) على السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من اثني عشر سهماً(٣)، وهذا قول علي وزيد، وقال ابن مسعود: وما بقي للذكر وحده. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهنّ أسفل من بعض، وأسفل من البنات كلهن غلام، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والغلام فله ما بقي يرد على عمته للذكر مثل حظ الأنثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  وأما قول عبدالله: فما بقي فللذكر وحده. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال علي، وزيد في الأخت لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: (للأخت لأب وأم النصف، وما بقي بين الإخوة والأخوات للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين).
(١) في الأصل: الوسطى. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) في الأصل: يرتد. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٣) ينظر في كونها تصح من ١٢؛ لأنه يبقى ٤ للبنت السفلى وللغلام، والأربعة لا تنقسم عليهما، بل تصح من ١٨. تمت (من خط حسين بن حسن الحوثي |).
سيأتي في كلام الجامع الكافي في الباب الذي بعد هذا صفحة ٢٣٥: أنها تصح من ثمانية عشر على ما ذكر المحشّي. (مؤلف). [المقصود برقم الصفحة المذكور هنا ما في نسخة الأصل فقط].