كتاب الخمس
كتاب الخمس
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: كل مال يجب فيه الخمس يجب في قليله وكثيره حين يملك، ولا اعتبار فيه بالمقدار، ولا بحول الحول، ويجب الخمس في كل ما يغنم من أموال [أهل الحرب و](١) أهل البغي، وهذا كله منصوص عليه في الأحكام، ونص في المنتخب على أن الخمس إذا وجب في الشيء وجب في قليله وكثيره، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ}[الأنفال: ٤١]، ففيه دلالة على أن الغنائم فيها الخمس، وفيه دلالة على أنه يجب في القليل والكثير، وأنه يجب حين يملك المخمس؛ لأن الاسم يتناول كل مغنوم(٢)، ويتناول قليله وكثيره، ولا يملك إلا والخمس غير ملك للغانم [لقوله].
  {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ}[الأنفال: ٤١]، فدل ذلك على وجوب تخميس الغنائم، وأن لا اعتبار فيها بالمقدار ولا بالحول. انتهى.
  · وفيه: قال يجب الخمس في كلما يخرج من البحر من الدر، والياقوت، والؤلؤ، ومن كل ما يخرج من المعادن نحو الفيروزج(٣)، ونحو الذهب، [والفضة] والكحل، والمغرة(٤)، والزئبق والشب(٥)، والزرنيخ(٦)، ونحو
(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من شرح التجريد المطبوع.
(٢) في الأصل: مقسوم. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٣) الفيروزج: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة يُتَحَلّى به. (معجم وسيط).
(٤) المَغْرَة: الطين الأحمر. (مختار الصحاح).
(٥) في الأصل: والزيتون والشيح. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع. ولعلّه الصواب؛ لأن الزيتون والشيح ليسا من المعادن بل من النباتات. قال في معجم الغني: الشبّ ملح معدني لونه أبيض إلى قوله: يستعمل في الدباغة وحفظ الجلود من التفسّخ.
(٦) الزرنيخ - بالكسر -: حَجَرٌ معروف أبيض وأحمر وأصفر. (قاموس محيط باختصار).