الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

كتاب الخمس

صفحة 136 - الجزء 2

كتاب الخمس

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: كل مال يجب فيه الخمس يجب في قليله وكثيره حين يملك، ولا اعتبار فيه بالمقدار، ولا بحول الحول، ويجب الخمس في كل ما يغنم من أموال [أهل الحرب و]⁣(⁣١) أهل البغي، وهذا كله منصوص عليه في الأحكام، ونص في المنتخب على أن الخمس إذا وجب في الشيء وجب في قليله وكثيره، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ}⁣[الأنفال: ٤١]، ففيه دلالة على أن الغنائم فيها الخمس، وفيه دلالة على أنه يجب في القليل والكثير، وأنه يجب حين يملك المخمس؛ لأن الاسم يتناول كل مغنوم⁣(⁣٢)، ويتناول قليله وكثيره، ولا يملك إلا والخمس غير ملك للغانم [لقوله].

  {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ}⁣[الأنفال: ٤١]، فدل ذلك على وجوب تخميس الغنائم، وأن لا اعتبار فيها بالمقدار ولا بالحول. انتهى.

  · وفيه: قال يجب الخمس في كلما يخرج من البحر من الدر، والياقوت، والؤلؤ، ومن كل ما يخرج من المعادن نحو الفيروزج⁣(⁣٣)، ونحو الذهب، [والفضة] والكحل، والمغرة⁣(⁣٤)، والزئبق والشب⁣(⁣٥)، والزرنيخ⁣(⁣٦)، ونحو


(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من شرح التجريد المطبوع.

(٢) في الأصل: مقسوم. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.

(٣) الفيروزج: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة يُتَحَلّى به. (معجم وسيط).

(٤) المَغْرَة: الطين الأحمر. (مختار الصحاح).

(٥) في الأصل: والزيتون والشيح. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع. ولعلّه الصواب؛ لأن الزيتون والشيح ليسا من المعادن بل من النباتات. قال في معجم الغني: الشبّ ملح معدني لونه أبيض إلى قوله: يستعمل في الدباغة وحفظ الجلود من التفسّخ.

(٦) الزرنيخ - بالكسر -: حَجَرٌ معروف أبيض وأحمر وأصفر. (قاموس محيط باختصار).