باب القول في من عنده أربع نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له أن يتزوج
باب القول في من عنده أربع نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له أن يتزوج
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: من كان عنده أربع نسوة، فطلق إحداهن طلاقاً يملك عليها فيه الرجعة، فلا يجوز له أن ينكح غيرها حتى تخرج من عدتها، وتستكمل ما جعل الله لها من مدتها فإن طلقها طلاقاً بائناً لا تحل له إلا من بعد زوج، فلا بأس أن يتزوج متى شاء، وإن كانت في عدتها وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا يجمع ماءه في خمس)، وهذا عندنا فلا يصح عنه؛ لأنه إنما يكره من ذلك أن يتزوج وله على هذه ملك الرجعة فيجمع بين خمس، فأما إذا لم يكن له عليها ملك رجعة فلا بأس بذلك، وأما الماء فما عليه لو جمعه في خمس أو ست، إذا لم يكن له على أكثر من أربع ملك. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن: (لا ينكح امرأة حتى يخلو(١) أجل امرأته التي طلق). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً، لم يجز له أن يتزوج أختها [قيل أن تنقضي عدة المطلقة](٢)، ولا ذات محرم منها، حتى تنقضي عدة المطلقة، فإن تزوجها قبل أن تنقضي عدة المطلقة، فنكاحها باطل، ويفرق بينهما حتى تنقضي عدة المطلقة، ثم يجدد نكاحاً إن شاء، وإن كانت حاملاً، فحتى تضع حملها، هذا قول علي #.
(١) يحل. نسخة. (من هامش الأصل).
(٢) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي الجزء الرابع ص ١٧.