باب القول في شراء الأمة المزوجة
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا تزوج الخصي ورضيت المرأة بذلك فنكاحه ثابت، فإن كان مجبوباً لم يحصنها، وإن كان مسلولاً حصنها؛ لأن المسلول يجامع، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قضى بذلك في الخصي أنه لا يحصن. انتهى.
باب القول في شراء الأمة المزوجة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن عامر، قال: كان علي يقول: (إذا اشترى الأمة ولها زوج تركها مع زوجها على نكاحها).
  قال: واشتريت لعلي جارية فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  ومحمد في أول الإسناد هو ابن منصور. وجرير هو ابن عبدالحميد. ومغيرة هو ابن مقسم الضبي. وعامر هو الشعبي.
  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن إسماعيل، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: اشترى علي جارية، فلما رءاها أعجبته، فقال لها: (أفارغة أنت، أم مشغولة؟) فذكرت أن لها زوجاً، فأرضي [الزوج(١)] بأربعمائة درهم، ثم طلقها، فأمرها أمير المؤمنين فاعتدت بطهرين بعد طمثين، ثم أتاها. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  ومحمد هو ابن منصور. وإسماعيل هو ابن صبيح الشكري. وعمرو هو ابن شمر الكوفي. وجابر هو الجعفي. وأبو جعفر هو الباقر #.
(١) زيادة من الأمالي المطبوع.