باب القول في الحضانة
باب القول في الحضانة
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: أم الصبي أولى به إلى أن يعقل ويطيق الأدب ما لم تتزوج. وهذا منصوص عليه في المنتخب.
  وذكر إطاقة الأدب في الأحكام، وعبر عنه في المنتخب بأن قال: إلى أن يعقل ويقوم بنفسه. وفسر ذلك أبو العباس الحسني في النصوص، فقال: هو أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه. وحكي نحوه عن أبي حنيفة.
  ما ذكرناه من أن الأم أولى به ما لم تتزوج مما لا أحفظ فيه خلافاً، والأصل فيه قول الله تعالى: {۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ}[البقرة: ٢٣١]، وقال: {فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦}[الطلاق]، فأمر الله تعالى بإيتائهن(١) أجورهن إن أرضعن، ولم يجز العدول عنهن إلا عند التعاسر. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال الحسن، ومحمد: إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً وله منها ولد، فأم الغلام أحق بتربية الغلام إلى أن يعقل ويحتاج إلى الأدب ما لم تزوج أمه.
  قال محمد: فإن تزوجت أو ماتت فالجدة أم الأم أحق به، فإن لم تكن فالجدة أم الأب أولى به. انتهى.
(١) في الأصل: بإتيانهن. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.