باب القول في إجابة الدعوة وما يستحب من الوليمة
باب القول في إجابة الدعوة وما يستحب من الوليمة
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: المؤمن يجيب المؤمن ولو إلى لقمة.
  والوليمة في العرس والختان سنة من الرسول ÷ حسنة، لا ينبغي تركها لمن قدر عليها.
  وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».
  وقال ÷ لرجل من الأنصار تَزَوَّجَ: «أولم ولو بشاة». انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لو دُعِيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت».
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من تكرمة الرجل لأخيه أن يقبل بره وتحفته، وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلف له).
  قال: وقال أمير المؤمنين #: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا أحب المتكلفين».
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لأن أخرج إلى سوقكم فأشتري صاعاً من طعام، وذراعاً من لحم، ثم أدعو نفراً من إخواني أحب إلي من أن أعتق رقبة).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا وليمة إلا في ثلاث: خرس(١)، أو عرس، أو إعذار».
(١) الخرس: وليمة الولادة، والعرس: وليمة الزواج، والإعذار: وليمة الختان. (من هامش الأصل).