باب القول في حرم مكة
  عليه استضلاله في محمله لحرم عليه استظلاله في منزله؛ لأن الاستضلال كله سواء بسقف كان أو بخباء.
  حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن المظلة للمحرم فوق المحمل؟ فقال: ما رأيت أحداً من أهل بيت النبي ÷ يختلفون في التضلل للمحرم، وأنه جائز إذا لم يصب رأسه، وقد يستحب له إذا استغنى عنه ولم يكن فيه ما يدفع به عنه أذى أن يَضْحَى ولا يضلل، وليس ضل المضلة على المحمل بأكثر من ضل الأخبية، وسقوف البيوت التي قد أجمعوا أنه لا بأس به. انتهى.
باب القول في حرم مكة
  · الجامع الكافي: روى محمد بإسناد، عن النبي ÷: أنه خطب يوم فتح مكة، فقال: «إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم(١) تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل [لي] إلا ساعة من نهار، لا يحصد - أو لا يعضد - شجرها، - أو قال: شوكها - ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا ترفع لقطتها إلا لمنشد».
  قال العباس: [يا رسول الله](٢) إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر؛ فإنه متاع صُوَّاغهم(٣) أو قينهم، وغاشية بيوتهم، فقال النبي ÷: «إلا الإذخر» لم يأذن لهم في غيره(٤). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: ولا يجوز له أن يقطع الشجر الأخضر، إلا أن يكون شيئاً يأكله، أو يعلفه راحلته. انتهى.
(١) في الأصل: لن. وقال في الهامش: كذا في الأم. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع الجزء الثالث ص ٤٧٣.
(٣) في الجامع الكافي المطبوع: ضواعنهم.
(٤) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بروايات متقاربة عن ابن عباس ®. (من هامش الأصل).