الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ركعتي الطواف خلف المقام وما يقرأ فيهما

صفحة 298 - الجزء 2

  يطوف الرجل بعد العصر، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يكره الطواف ولا الصلاة له في وقت، إلا في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي ÷ عنها، ولا بأس أن يطوف الرجل بعض طوافه، ثم يعرض له عارض فيقطع الطواف، ثم يعود فيبني على ما مضى من طوافه.

  حدثني أبي، عن أبيه: في الرجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة، كم يصلي لها؟ قال: يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين.

  حدثني أبي، عن أبيه: في الرجل يطوف بعد الصبح، أو بعد العصر إلى غروب الشمس؟ قال: قد كان الحسن والحسين [ª]، وعبدالله بن عباس ¤ يطوفون بعدهما ويصلون.

  وحدثني أبي، عن أبيه: في الرجل يفرق بين طوافه، وسعيه؟ فقال: لا بأس بذلك إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة، حتى يكون ذلك في آخر يومه، أو من غده، وإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه، فيستحب له أن يهريق دماً، وقد وسع في هذا غيرنا، ولسنا نقول به. انتهى.

باب القول في ركعتي الطواف خلف المقام وما يقرأ فيهما

  قد تقدم حديث المجموع عن علي #، قال: (فإذا قضى طوافه، فليأت مقام إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وعلى آلهما وسلم فليصل ركعتين وأربع سجدات، ثم ليسلم، ثم ليتمسح بالحجر الأسود بعد التسليم حين يريد الخروج إلى الصفا والمروة. انتهى.

  · زيد بن علي @ في المنسك: ثم ائت مقام إبراهيم ÷ بعدما تفرغ من طوافك، تصلي عنده ركعتين، واستقبله تتخذه إماماً، واقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: أنبأنا يحيى بن سالم الفراء، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال: فإذا