الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ما يجب على المحرم توقيه

صفحة 268 - الجزء 2

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثني علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $ أنه قال: (تلبية النبي ÷: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك).

  [قال أبو خالد]⁣(⁣١): قال زيد بن علي: إن شئت اقتصرت، وإن شئت زدت عليه كل ذلك حسن. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.

  · الجامع الكافي: قال الحسن: أجمع آل رسول الله ÷ على أنه جائز أن يزيد في التلبية غير الأربع التي رويت [يعني]: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

  وأمروا بالزيادة، ولم ينكروا ما زاد على الأربع، وأن الأربع تجزي من لزمها. انتهى.

باب القول في ما يجب على المحرم توقيه

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يلبس المحرم قميصاً، ولا سراويل، ولا خفين، ولا عمامة، ولا قلنسوة، ولا ثوباً مصبوغاً بورس ولا زعفران).

  قال: (وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفين مقطوعين أسفل من الكعبين، وإن لم يجد إزاراً لبس سراويل، فإن لم يجد رداء ووجد قميصاً ارتدى به، ولم يتدرعه).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين، والسراويل، والجبة).


(١) ما بين المعقوفين زيادة من إعلام الأعلام.