باب القول في أحرام الآبار والغيول وغيرهما
باب القول في أحرام الآبار والغيول وغيرهما
  · الهادي في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: أحب ما رأينا وما سمعنا في ذلك من القول والمعنى أن يكون حكم حريم رأس العين الفقير الذي يفور منه ماؤها خمسمائة ذراع من كل جانب منها كلها، من شرقيها، وغربيها، ويمانيها، وشاميها لا يدخل على صاحبها في سححه(١)، ولا يحتفر في شيء من حريمه.
  وحريم البئر الجاهلية خمسون ذراعاً من كل جانب، وحريم البئر الإسلامية الحادثة أربعون ذراعاً، فهذا أحسن ما رأينا، وما سمعنا في ذلك. انتهى.
  · الإمام المرتضى محمد بن يحيى @ في الإيضاح: وسألت عن الحديث الذي روي عنه ÷ في الحمى، وقد أمر بذلك #، فجعل للبئر أربعين ذراعاً، وجعل للغيل خمسمائة ذراع.
  فأما ما سألت عنه من ثلة البئر، فإنما هو تراب البئر، يسمى ثلة، ويمسى القطيع من الغنم ثلة، وتسمى الجماعة من الرجال ثلة، بضم الثاء.
  وأما حلقة الجماعة فلا نعرف لها حمى، إلا أنه لا ينبغي أن يُغشى قوم في سرّ؛ لأن ذلك ليس من الأدب ولا من الدين. انتهى.
  · وفي الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما روى داود عنه - وسئل عن حريم الآبار والعيون كم يكون؟ فقال: أما حريم البئر فما ذكر من خمسين ذراعاً.
  وأما حريم العين(٢) فلها سجحها، وهو مذهبها في مضربها، والرفع في رأسها، ما لم يذهب في حق لأحد كان قبله، وليس لأحد أن يدخل عليه سجحه، ويرفع رأس عينه بضرر يضره(٣). انتهى.
(١) بالسين المهملة بعدها حاءين مهملتين، وهو الحريم للبئر ونحوها. (من هامش الأصل).
(٢) في الأصل: البئر. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٣) في الجامع الكافي المطبوع: لضرر يضر به.