الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الترغيب في اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان

صفحة 231 - الجزء 2

  · وفيه: وإذا أوجبت المرأة على نفسها اعتكاف أيام، ثم حاضت قبل مضي تلك الأيام، خرجت من المسجد إلى أن تطهر وتغتسل، فإذا اغتسلت عادت، وبنت على اعتكافها، نص عليه في الأحكام، ولا خلاف في الجملة أنها تخرج من الاعتكاف، وأنها تعود إذا طهرت.

  · وفيه: والعبد والأمة إذا أوجبا على أنفسهما اعتكافاً لزمهما ذلك، ولسيدهما منعهما منه، وكذلك المدبر، وأم الولد، ولا يستحب له منعهم.

  وكذلك المرأة على أصل يحيى #؛ لأنه نص على أنها إذا أحرمت بغير إذن زوجها لا بحجة الإسلام فله منعها منه، وهذا مما لا خلاف فيه، وإذا منعهم فلا خلاف في لزوم القضاء إذا أمكنهم، وذلك إما بحصول الإذن من المولى، أو العتق، أو بينونة المرأة من الزوج. انتهى.

باب القول في الترغيب في اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان

  · أبو طالب # في الأمالي: وبه قال: حدثنا أبو أحمد علي بن الحسين بن علي الديباجي البغدادي، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا جعفر بن محمد التميمي، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه @، قال: قال رسول الله ÷: «من اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان كان عدل حجتين وعمرتين». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد التميمي، قال: حدثنا حسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «من اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان كان بعدل⁣(⁣١) حجتين وعمرتين». انتهى.


(١) في الأمالي المطبوع: يعدل.