باب القول في المناسخة
باب القول في المناسخة
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: المناسخة: أن يموت الرجل فيرثه الورثة، فلا يقتسمون ميراثهم حتى يموت بعضهم، ويرثه ورثته أيضاً، فهذا أقرب المناسخة، وهو أولها، وذلك أن الورثة ربما لم يقتسموا ميراث الميت حتى يموت منهم ثان، وثالث، ورابع، وأنا مفسر لك كيف مبتدأ المناسخة، ومخارجها، وضربها، وحسابها، ومصحح حساب سهام الورثة إن شاء الله.
  وتفسير ذلك: رجل هلك، وترك امرأته، وابنيه، فلم يقتسموا حتى مات أحد الابنين، فأقم فريضة الأول، فهي تصح من ستة عشر: للزوجة الثمن سهمان، وما بقي فهو بين الابنين، وهو أربعة عشر لكل واحد سبعة، وقد مات أحد الأخوين، وترك أمه وأخاه، فللأم الثلث، وما بقي فللأخ، والذي في يد الميت سبعة أسهم، وسبعة لا ثلث لها، وفريضته من ثلاثة:
  للأم الثلث واحد، وللأخ ما بقي وهو اثنان، وفريضة الثاني لا توافق ما في يده من فريضة الأول بشيء، ولو وافقت لضربته في أصل الفريضة الأولى، فإذا لم توافق فاضرب إحدى الفريضتين في الثانية، فثلاثة في ستة عشر ثمانية وأربعون سهماً، ثم عد فاقسم الثمانية والأربعين على مبتدأ الفريضة، فكأن الأول ترك ثمانية وأربعين سهماً، وترك زوجته، وابنيه: فللزوجة الثمن ستة، وما بقي فللابنين، وهو اثنان وأربعون، لكل واحد أحد وعشرون سهماً، ثم أمت أحد الابنين، وقد ترك واحداً وعشرين فلأمه: الثلث من ذلك سبعة، وما بقي فلأخيه، وهو أربعة عشر سهماً، فصار في يد الأم ثلاثة عشر سهماً: ستة من قبل زوجها، وسبعة من قبل ابنها، وصار في يد الأخ الحي خمسة وثلاثون سهماً: إحدى وعشرون من قبل أبيه، وأربعة عشر من قبل أخيه، وما أتاك من هذا الباب فقسه على ما ذكرت، طالت المناسخة أو قصرت. انتهى.