الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

صيام يوم عرفة

صفحة 217 - الجزء 2

  · وبهذا الإسناد عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من صام ثلاثة أيام من الشهر فقيل له: أنت صائم الشهر كله؟ فقال⁣(⁣١): نعم، فقد صدق»، وقرأ: {مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ}⁣[الأنعام: ١٦٠]. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.

  · القاضي زيد في الشرح: ويستحب صوم أيام البيض، وهو الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، نص عليه القاسم، ويحيى @، ولا خلاف فيه. انتهى.

صيام يوم عرفة

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: صيام يوم عرفة حسن جميل، وجاء فيه فضل كثير، وأن صيامه كفارة سنة.

  وروى داود عن القاسم # نحو ذلك، إلا أنه قال: صوم عرفة في غير عرفة.

  وقال الحسن #: روي عن النبي ÷ أنه كان يكثر صوم يوم عرفة في الحضر.

  · وروى محمد عن النبي ÷: «من صام يوم عرفة كان كفارة سنتين: سنة لما مضى، وسنة لما يستقبل». انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء، وأي يوم هو؟ وعن صوم يوم عرفة؟ فقال: حسن جميل صومهما، ولا حَرج على من ترك أن يصوم فيهما، وقد جاء فضل كبير فيمن صام يوم عرفة، كان له كفارة سنة، ويوم عاشوراء: فهو يوم عاشر لا اختلاف فيه. انتهى.


(١) في الأصل: قال.