باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده وكم يتزوج من النساء
  والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة).
  · وفيه: وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: عرضت على رسول الله ÷ تزوج بنت حمزة، فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، يا علي، أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #، ومحمد في قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ}[النساء: ٢٣]. يحرم على الرجل نكاح أم امرأته، دخل بامرأته أو لم يدخل بها، وتحرم عليه بنت امرأته، إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها، لم تحرم(١) عليه ابنتها. انتهى.
باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده وكم يتزوج من النساء
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعر، عن أبيه، عن علي، قال: (إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، فلا نكاح له، وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد، فلا بأس). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان». انتهى.
(١) في الأصل: يحرم. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.