الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده وكم يتزوج من النساء

صفحة 395 - الجزء 2

  والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة).

  · وفيه: وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: عرضت على رسول الله ÷ تزوج بنت حمزة، فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، يا علي، أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب». انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #، ومحمد في قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ}⁣[النساء: ٢٣]. يحرم على الرجل نكاح أم امرأته، دخل بامرأته أو لم يدخل بها، وتحرم عليه بنت امرأته، إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها، لم تحرم⁣(⁣١) عليه ابنتها. انتهى.

باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده وكم يتزوج من النساء

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعر، عن أبيه، عن علي، قال: (إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، فلا نكاح له، وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد، فلا بأس). انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان». انتهى.


(١) في الأصل: يحرم. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.