النهي عن الصلاة لمن به حاجة إلى البول أو الغائط
النهي عن الصلاة لمن به حاجة إلى البول أو الغائط
  · المرتضى محمد بن يحيى # في الفقه: وسألت هل نهى رسول الله ÷ أن يصلي الرجل وبه حاجة إلى البول والغائط؟
  قال محمد بن يحيى #: هذا حديث صحيح عن رسول الله ÷ أنه نهى عن ذلك؛ لما فيه من الزعج في الصلاة، وشغل القلب، ومما لا يؤمن [من](١) قطع الوضوء، والمعالجة(٢) في الصلاة، فلا نرى لأحد [أن](٣) يفعل ذلك. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال محمد: إذا كان الرجل أو المرأة في الصلاة فوجد في بطنه رِزًّا(٤) من بول أو غائط أو ريح، فكان ذلك يشغله عن شيء من حدود الصلاة حتى لا يتمه، فلينصرف فليتخفف مما يجد، ويتوضأ، ويستقبل الصلاة، وإن كان ذلك لا يشغله عن حدود الصلاة فلا يضره.
  وروى بإسناده عن النبي ÷ أنه قال: «لا يقومن أحد إلى الصلاة وهو حقن حتى يتخفف».
  وذكر عن علي صلى الله عليه أن الرِّزّ في الصلاة حدث. ومعنى ذلك عندنا: الذي يشغله ما به من بول أو غائط أو ريح من(٥) حدود الصلاة. انتهى.
(١) زيادة من مجموع المرتضى.
(٢) في مجموع المرتضى: المعاجلة.
(٣) زيادة من مجموع المرتضى.
(٤) في الأصل: رزاء. وما أثبتناه من الجامع الكافي. قال في لسان العرب: الرِّزُّ - بالكسر - الصوت. وفي حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: (من وجد في بطنه رِزَّاً فلينصرف وليتوضأ) الرِّزّ في الأصل: الصوت الخفي، قال القتيبي: الرِّزُّ غمزُ الحدث وحركته في البطن للخروج حتى يحتاج صاحبه إلى دخول الخلاء كان بقرقرة أو بغير قرقرة، وأصل الرِّزّ الوجعُ في البطن يجده الرجل في بطنه يقال: إنه ليجد رِّزّاً في بطنه، أي: وجعاً وغمزاً للحدث. تمت من اللسان باختصار.
(٥) في الجامع الكافي: عن.