الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في إخراج زكاة الفطر عن الأموات

صفحة 128 - الجزء 2

  عندي، وليس يضيق على من خلفها إلى وسط يومه وإلى آخره، غير أنا نستحب له أن يعجل إخراجها إلى من جعلت له؛ لينال فيها فقراء المسلمين من الاتساع في ذلك اليوم، ما ينال الأغنياء المزكون، لأنه يوم سعة وعيد، وسرور للعبيد، ولا ينبغي لأحد أن يؤخرها عن يوم العيد، ولا أن يحبسها عن أصحابها الذين حكم الرسول ÷ لهم بها، إلا أن لا يجد المخرج لها أهلاً ولا مستحقاً قُرْبَه، فيحبسها حتى يأتي لها أهل، أو يعلم لها مستحقاً بغير بلده فيوجّه بها إليه، ولا يبطئ بعد الإمكان بها عليه، فإن لم يمكنه رسول يرسله بها، ولم يتهيأ [قُرْبَهُ] من يستأهلها فهو في فسحة من أمرها، إلى أن يتهيأ ذلك [له] فيها؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ}⁣[البقرة: ٢٨٥]. انتهى.

باب القول في إخراج زكاة الفطر عن الأموات

  · أبو طالب # في الأمالي: وبه قال: أخبرنا علي بن الحسين الديباجي البغداذي، عن أبي الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، عن محمد بن منصور، عن محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن الحسن، والحسين ابني علي كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي # حتى ماتا، وكان علي بن الحسين، وأبو جعفر يؤديان عن أبويهما. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدّم الكلام عليهم جميعاً، وهم من ثقات محدّثي الشيعة ¤.


= رسول الله ÷ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. (مؤلف).

وأخرج في الجامع الكافي عن النبي ÷ أنه أمر بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وأخرج أيضاً عن ابن عمر، قال: كان النبي ÷ لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. (مؤلف).