باب القول في إعادة الوضوء للصلاة بعد الغسل
باب القول في إعادة الوضوء للصلاة بعد الغسل
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أن رسول الله ÷ اغتسل من الجنابة، فتوضأ فغسل يديه، ثم غسل فرجه، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره، ثم غسل يده، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، ومسح جسده بيده، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض الماء على جسده فيه، ثم غسل رجليه بعد ذلك، ثم أعاد وضوءه للصلاة(١). انتهى.
باب القول في المسح على الجبائر
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: (أصيبت إحدى زنديّ(٢) مع رسول الله ÷، فأمر به رسول الله ÷ فجُبّر فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ فقال: «امسح(٣) على الجبائر»، فقلت: والجنابة؟ قال: «كذلك فافعل». انتهى.
(١) عن علي # قال: (من اغتسل من جنابة ثم حضرت الصلاة فليتوضأ). أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد. وعن عطاء وزاذان وميسرة: أن عليا # كان يتوضأ بعد الغسل. أخرجه المؤيد بالله أيضاً في شرح التجريد. (من هامش الأصل).
(٢) الزند: موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان. (قاموس).
(٣) عن علي # قال: (انكسر إحدى زندي، فسألت رسول الله ÷ فأمرني أن أمسح على الجبائر). أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، والدارقطني، وابن السني، وأبو نعيم معاً في الطب. وعن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر في رأسه فشجه فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ÷ أخبر بذلك، فقال: «قتلوه - قتلهم الله - ألا سالوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده». أخرجه أبو داود، والحاكم، والدارقطني، أخرجاه من رواية ابن عباس، وأخرجه عن ابن عباس ابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، وأخرج مثل حديث الباب البيهقي في سننه عن زيد بن علي بثلاث طرق. وأخرج أبو عبدالله العلوي في كتاب أسماء التابعين بسنده إلى علي # عن النبي ÷ أنه كان يمسح على الجبائر. (من هامش الأصل).