الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المرأة إذا حاضت وهي محرمة أو قبل وما تلبس من الثياب

صفحة 281 - الجزء 2

  عن أبيه @: أن علياً صلى الله عليه، وعمر، وابن عباس، وابن عمر، كانوا يبعثون بهديهم، فإذا قلدوا أمسكوا عما يمسك عنه المحرم، غير أنهم لا يلبون، ويواعدون يوماً تنحر فيه بدنهم فيحلون.

  · قال محمد: وأخبرنا عباد بن يعقوب، عن السري بن عبدالله، عن جعفر، عن أبيه @، قال: كان علي #، وعمر، وابن عباس يقولون: (إذا بعث الرجل ببدنة لتنسك عنه أمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي).

  قال جعفر #: يواعدهم يوماً يشعرون فيه، فإذا كان ذلك اليوم أمسك عما يمسك عنه المحرم.

  قال محمد: هذا مذهب أهل البيت كلهم. انتهى.

  [الرجال]: محمد بن عبيد، وعلي بن غراب، وعباد بن يعقوب من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  وأما السري بن عبدالله: فسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله، وهو من ثقات محدثي الشيعة.

باب القول في المرأة إذا حاضت وهي محرمة أو قبْلُ وما تلبس من الثياب

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال في الحائض: (أنها تُعَرِّف، وتنسك مع الناس المناسك كلها، وتأتي المشعر الحرام، وترمي الجمار، وتسعى بين الصفا والمروة، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الحائض تحرم كما يحرم غيرها غير أنها لا تصلي، ولكن تطهر وتغتسل إن شاءت، وتحتشي، وتستثفر، وتلبس ثياباً نضيفة، ثم تهل بالحج، وتحرم وتفعل كما يفعل الحاج، فإن طهرت قبل دخول مكة، اغتسلت لطهرها، ولبست ثياب إحرامها، ودخلت فقضت ما يقضيه من النساء مثلها من الطواف والسعي، فإذا دخلت مكة، وهي