الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الصلاة على القبر

صفحة 508 - الجزء 1

باب القول في الصلاة على القبر

  قد مر حديث المجموع أنه ÷ لما فرغ من دفن رجل من ولد عبدالمطلب جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني لم أدرك الصلاة عليه أفأصلي على قبره؟ قال: «لا، ولكن قم على قبره فادع لأخيك، وترحم عليه، واستغفر له».

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (توفي رجل من ولد عبدالمطلب فصلى عليه رسول الله ÷ ودفنه، ثم أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إني لم أدرك الصلاة عليه أفأصلي على قبره؟ قال: «لا، ولكن قم عل قبره فادع لأخيك بخير». انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # - في رواية داود عنه، وهو قول محمد -: لا بأس بالصلاة على الميت بعدما يدفن، قد جاء عن النبي ÷ أنه صلى على قبر امرأة مسكينة ماتت، ولم يعلم بها النبي ÷ إلا بعد ما دفنت.

  وقال محمد: قد روي عن النبي ÷ أنه صلى على قبر بعدما دفن، وبه نأخذ.

  وسئل محمد عن القبر بعد كم يصلى عليه؟ فقال: بلغنا أن سعد بن عبادة قدم بعدما مات رجل بشهر، فاستأذن النبي ÷ في الصلاة عليه، فأذن له. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: فصل: قوله⁣(⁣١) # - يعني: الهادي # -: (من خشي أن تفوته الصلاة على الميت تيمم وصلى عليه) يدل على أنه لا يرى الصلاة على الميت مرتين، ولا على القبر.

  والوجه: أن الصلاة على الميت من فروض الكفاية، فإذا قام بها فريق سقط عن الباقين، فلو ثنيت لم تثن إلا على سبيل التطوع، ولا يتطوع بالصلاة على


(١) في الأصل: يدل قوله. والمثبت من شرح التجريد.