الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الاستبراء للجارية إذا بيعت

صفحة 38 - الجزء 3

  لصاحب السبي: «ما لهذه تبكي؟» فقال: بعت ابناً لها في بني عبس، أُعطيت به ثمناً حسناً، قال: «انطلق حتى ترده». انتهى.

  [الرجال] محمد الذي في أول الإسناد: هو محمد بن منصور. والثاني: محمد بن جميل. وحفص: هو ابن غياث، وهم من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (قدم زيد بن حارثه ¥ برقيق، فتصفح رسول الله ÷ الرقيق، فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال رسول الله ÷: «مالي أرى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق؟» فقال زيد: يا رسول الله، احتجنا إلى نفقة على الرقيق، فبعنا ولداً لهما فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله ÷: «ارجع حتى تسترده من حيث بعته، فردّه على أبويه» وأمر رسول الله ÷ مناديه ينادي: أن رسول الله ÷ يأمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق). انتهى.

باب القول في الاستبراء للجارية إذا بيعت

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ قال: (إذا ابتاع الجارية أصاب منها ما دون الفرج ما لم يستبرئها). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: (من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه سئل عن رجل له مملوكتان أختان، فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ فقال #: (ليس له أن يطأ الأخرى حتى يبيع التي وطئها أو يزوجها).