الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في مقدار ما يكفي الغسل وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد

صفحة 116 - الجزء 1

  وكذلك ذكرت أم سلمة زوج النبي ÷ أنه أمرها بذلك، وكانت كثيرة الشعر، شديدة الظفر، فلم يأمرها أن تنقض شعرها. وأما عند اغتسالها من الحيض فإنها تنقض شعرها أعجب إلينا⁣(⁣١). انتهى.

باب القول في مقدار ما يكفي الغسل وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (كنا نؤمر في الغسل من الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف⁣(⁣٢)). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (كنا نؤمر في الغسل من الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: روي عن النبي ÷ في الطهور للصلاة بالمد من الماء، والغسل من الجنابة بالصاع. قال يحيى بن الحسين ~: هذا


(١) عن عائشة أن النبي ÷ قال لها في الحيض: «انقضي شعرك واغتسلي». أخرجه المؤيد بالله # في شرح التجريد. (من هامش الأصل).

(٢) عن أنس قال: كان رسول الله ÷ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. أخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، والترمذي. وأخرج مسلم نحوه عن سفينة مولى النبي ÷. وأخرج نحوه أبو داود عن عائشة وجابر. وأخرج أحمد، وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله ÷ يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع. وأخرج نحوه الترمذي. وعن عبدالله بن زيد أن رسول الله ÷ أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد، وصححه ابن خزيمة. وعن أم عمارة الأنصارية أن رسول الله ÷ توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد. أخرجه البيهقي. وعن أبي أمامة أن النبي ÷ توضأ بنصف مد. أخرجه البيهقي. وفي رواية: بقسط من ماء. وأخرج مسلم من حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي ÷ من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك. وأخرج نحوه النسائي من حديث عائشة. وعن عائشة أن النبي ÷ كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وفي رواية: من إناء واحد فيه قدر الفرق. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأحمد، والنسائي. (من هامش الأصل).