باب القول في مقدار ما يكفي الغسل وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد
  وكذلك ذكرت أم سلمة زوج النبي ÷ أنه أمرها بذلك، وكانت كثيرة الشعر، شديدة الظفر، فلم يأمرها أن تنقض شعرها. وأما عند اغتسالها من الحيض فإنها تنقض شعرها أعجب إلينا(١). انتهى.
باب القول في مقدار ما يكفي الغسل وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (كنا نؤمر في الغسل من الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف(٢)). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (كنا نؤمر في الغسل من الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: روي عن النبي ÷ في الطهور للصلاة بالمد من الماء، والغسل من الجنابة بالصاع. قال يحيى بن الحسين ~: هذا
(١) عن عائشة أن النبي ÷ قال لها في الحيض: «انقضي شعرك واغتسلي». أخرجه المؤيد بالله # في شرح التجريد. (من هامش الأصل).
(٢) عن أنس قال: كان رسول الله ÷ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. أخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، والترمذي. وأخرج مسلم نحوه عن سفينة مولى النبي ÷. وأخرج نحوه أبو داود عن عائشة وجابر. وأخرج أحمد، وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله ÷ يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع. وأخرج نحوه الترمذي. وعن عبدالله بن زيد أن رسول الله ÷ أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد، وصححه ابن خزيمة. وعن أم عمارة الأنصارية أن رسول الله ÷ توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد. أخرجه البيهقي. وعن أبي أمامة أن النبي ÷ توضأ بنصف مد. أخرجه البيهقي. وفي رواية: بقسط من ماء. وأخرج مسلم من حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي ÷ من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك. وأخرج نحوه النسائي من حديث عائشة. وعن عائشة أن النبي ÷ كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وفي رواية: من إناء واحد فيه قدر الفرق. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأحمد، والنسائي. (من هامش الأصل).