الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في عدد تكبير صلاة الجنازة

صفحة 500 - الجزء 1

باب القول في عدد تكبير صلاة الجنازة

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: أجمع آل رسول الله ÷ على أن التكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وذكر عن النبي ÷ أنه كان يكبر خمساً. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: أجمع آل رسول الله ÷ على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والقنوت، والتكبير على الجنائز بخمس⁣(⁣١)، وعلى سل الميت من قبل رجليه، وعلى تربيع القبر، وعلى تفضيل علي بن أبي طالب [#]⁣(⁣٢) بعد النبي ÷. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى @ - في رواية محمد بن فرات، عن محمد، عنه -: ويكبر على الجنائز خمساً.

  · وقال القاسم # - في رواية داود عنه -: التكبير عن آل رسول الله ÷ على الجنائز خمس عندنا، ومن كبر أربعاً كان بها مجتزياً.

  · وقال الحسن بن يحيى ومحمد: أجمع آل رسول الله ÷ على أن التكبير على الجنائز خمس تكبيرات.

  · وقال الحسن # - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد في المسائل -: بلغنا عن النبي ÷ أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة.

  وبلغنا: أنه كبر خمساً، وستاً، وسبعاً، وأربعاً.

  · وبلغنا عن علي صلى الله عليه أنه كبر خمساً، وستاً، وأربعاً، وكل ذلك عندنا جائز، غير أن أهل البيت قد أجمع علماؤهم على التكبير على الجنائز خمساً، وهو قولنا.

  · وروى محمد بأسانيده عن النبي ÷ أنه كبر خمساً، وكذلك عن أمير


(١) في الأمالي: خمساً.

(٢) زيادة من الأمالي.