باب القول في عدد تكبير صلاة الجنازة
باب القول في عدد تكبير صلاة الجنازة
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: أجمع آل رسول الله ÷ على أن التكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وذكر عن النبي ÷ أنه كان يكبر خمساً. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: أجمع آل رسول الله ÷ على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والقنوت، والتكبير على الجنائز بخمس(١)، وعلى سل الميت من قبل رجليه، وعلى تربيع القبر، وعلى تفضيل علي بن أبي طالب [#](٢) بعد النبي ÷. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى @ - في رواية محمد بن فرات، عن محمد، عنه -: ويكبر على الجنائز خمساً.
  · وقال القاسم # - في رواية داود عنه -: التكبير عن آل رسول الله ÷ على الجنائز خمس عندنا، ومن كبر أربعاً كان بها مجتزياً.
  · وقال الحسن بن يحيى ومحمد: أجمع آل رسول الله ÷ على أن التكبير على الجنائز خمس تكبيرات.
  · وقال الحسن # - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد في المسائل -: بلغنا عن النبي ÷ أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة.
  وبلغنا: أنه كبر خمساً، وستاً، وسبعاً، وأربعاً.
  · وبلغنا عن علي صلى الله عليه أنه كبر خمساً، وستاً، وأربعاً، وكل ذلك عندنا جائز، غير أن أهل البيت قد أجمع علماؤهم على التكبير على الجنائز خمساً، وهو قولنا.
  · وروى محمد بأسانيده عن النبي ÷ أنه كبر خمساً، وكذلك عن أمير
(١) في الأمالي: خمساً.
(٢) زيادة من الأمالي.