الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب الحجر

صفحة 75 - الجزء 3

  الغريمين على شيء مبهم، أو شيء جزافاً لا يعرفانه جميعاً بكيل ولا وزن جاز ذلك كما يجوز بيع الجزاف إذا لم يعلما جميعاً كيله ولا وزنه ولا عدده، وكذلك الصلح فجائز بين الناس في الدماء، والديات، والجراح، والديون، وكل سبب يتعاملون عليه، وادعاه بعضهم على بعض إلا ما ذكرنا من الأربعة الأشياء، والصلح جائز بين الرجال والنساء من المسلمين جميعاً وأهل الذمة، ولا يكون الصلح إلا بين الذين جرت عليهم الأحكام بالبلوغ من السنين خمس عشرة سنة، أو الإدراك بالبلوغ. انتهى.

باب الحجر

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه سأل عثمان بن عفان أن يحجر على عبدالله بن جعفر ®، وذلك أنه بلغه أنه اشترى شيئاً، فغبن فيه بأمر مفرط. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على الاقتصاد في الطعام والشراب، وإن اتسع متسع في النفقة من حلاله لم يضيّق ذلك عليه، وليس بمسرف عندهم إلا أن ينفق في غير حلّه، فذلك سرف قليله وكثيره. انتهى.

  · وفي الجامع الكافي أيضاً: قال - يعني: محمد بن منصور -: وإذا كان الرجل مسرفاً مفسداً لماله حجر عليه، قد سأل علي بن أبي طالب صلى الله عليه عثمان أن يحجر على عبدالله بن جعفر حتى شاركه الزبير. انتهى.