القول في فضلها
  وإن لم يمكنه فجالساً، وإذا عجز عن الركوع والسجود صلى بالإيماء، وهذا مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: قال السيد المؤيد بالله: ويفسق المريض إذا ترك الصلاة مومياً إذا أمكنه الطهارة والإيماء، وهذا ليس يظهر فيه الخلاف.
  · وفيه: قال زيد بن علي في مجموع الفقه: يصلي الأخرس راكعاً وساجداً، ويجزيه ما في قلبه، وهذا مما لا خلاف فيه. انتهى.
  جميع رجال أسانيد هذا الباب من ثقات محدثي الشيعة وقد مروا.
باب صلاة الجماعة
القول في فضلها
  · أبو طالب # في الأمالي: وبه قال: حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد الأبنوسي قال: حدثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر قال: حدثنا علي بن محمد بن كأس النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي قال: حدثني أبو خالد الواسطي قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا تزال أمتي يكف عنها ما لم يظهروا خصالاً: عملاً بالربا(١)، وإظهاراً للرشا، وقطعاً للأرحام، وترك الصلاة في جماعة، وترك (هذا)(٢) البيت أن يؤم، فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم يناظروا». انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي
(١) كذا في الأصل بالموحدة من أسفل، وقال المؤلف | في الهامش: بالمثناة من تحت؛ لأنه في باب التحذير من الرياء - بالمثناة من تحت - يؤكد ذلك اقترانه بلفظ العمل، وهو أليق بالإسناد إلى الرياء - بالمثناة - بخلاف الربا - بالموحدة - فإن الأنسب له لفظ المعاملة.
(٢) مظنن عليها في الأصل.