باب القول في المحرم يلبس قميصا ناسيا
  · الهادي # في الأحكام: وإن جامع المحرم أهله، فقد أبطل إحرامه، وأفسد عليه حجه، وعليه أن ينحر بدنة بمنى كفارة لما أتى، ويمضي في حجه ذلك الباطل، وعليه الحج من قابل، وعليه أن يحج بالمرأة التي أفسد عليها حجها، وإن كانت طاوعته فيما نال منها، فعليها من الكفارة مثل ما كان عليه بدنة تنحرها، وإن كان غلبها على نفسها، وقسرها، ولم تطاوعه على ما نال منها، فلا كفارة في ذلك عليها، فإذا حجا في السنة المستقبلة، وصارا إلى الموضع الذي أفسدا فيه إحرامهما؛ وجب الافتراق من ذلك الموضع عليهما، والافتراق فليس هو الترك من الرجل لمرأته، ولا التخلية في سفره عن حرمته، وإنما معنى الافتراق: أن لا يركب معها في محمل، ولا يخلو معها في بيت، ولا بأس أن يكون على بعيره، وتكون على بعيرها، وتكون قاطرة إليه، أو يكون قاطراً إليها. انتهى.
باب القول في المحرم يلبس قميصاً ناسياً
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا لبس المحرم قميصاً ناسياً، أو أحرم فيه جاهلاً، فإنه ينبغي له أن يشقه من قبل صدره حتى يخرج منه.
  وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷: أنه فعل حين نسي. انتهى.
  · وقال الإمام المهدي # في البحر: مسألة: محمد بن الحنفية، والحسن البصري، والنخعي، والشعبي، ثم العترة: فإن نسي(١)، فتقمص، شَقَّهُ وأخرجه من جهة رجليه. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إذا اغتسل للإحرام، ثم
(١) في الأصل: فانسي. وما أثبتناه من البحر المطبوع.