باب القول في ميراث الخناثى
  قول أمير المؤمنين علي #، فإن المشهور عنه أنه كان يورث بعضهم من بعض، ثم يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعض الأموات مما ورث عن بعض شيئاً.
  قال السيد أبو طالب: والأظهر أنه إجماع أهل البيت $؛ وذلك لأنه إذا جاز تقدم موت أحد الغريقين على الآخر كما جاز موتهما معاً وجب من جهة الشرع عند وقوع مثل هذا الالتباس أن يحتاط في توريث بعضهم من بعض. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: إذا فقد رجل، فلم يعلم أحي(١) هو أم ميت، فلا ينبغي أن يقسم ميراثه إلا أن يتيقن موته، وإلا ترك على حاله.
  بلغنا أن علياً صلى الله عليه لم يأذن في قسمة ميراثه حتى يتبين موته. انتهى.
باب القول في ميراث الخناثى
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: أتي معاوية وهو بالشام بمولود له فرج كفرج الرجل، وفرج كفرج المرأة، فلم يدر ما يقضي فيه، فبعث قوماً يسألون عنه علياً #، فقال لهم علي #: (ما هذا بالعراق فاصدقوني) فأخبروه الخبر فقال [#]: (لعن الله قوماً يرضون بحكمنا، ويستحلون قتالنا)، ثم قال [#]: (انظروا إلى مباله فإن كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة) فقال: يا أمير المؤمنين، إنه يبول من الموضعين جميعاً، قال [#]: (فله نصف نصيب الرجل، ونصف نصيب المرأة). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الحكم في الخناثى أن يتبع في القضاء فيه المبال، فإن سبق بوله من ذكره، فهو ذكر، وإن سبق من فرجه فهو أنثى.
(١) في الأصل: أي حي هو. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.