الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في العمرى والرقبى

صفحة 61 - الجزء 3

باب القول في العمرى والرقبى

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: العمرى والرقبى تجريان مجرى الهبة إذا دفعها الدافع إلى المدفوع إليه وقال: هي لك ولعقبك، أو ولدك، فإذا قال له ذلك كان هو وولده أولى بها من المرقِب⁣(⁣١) والمعمِر، وجرت مواريث للمعطى ولعقبه أبداً.

  وإن قال: قد أعمرتك هذه الدار حياتك فاسكنها ما عشت، أو هذه النخل فكلها ما عشت، كانت له حياته، فإذا مات رجعت إلى ورثة المعمر؛ لأن المؤمنين على شروطهم، وعلى هذا يخرج معنى الحديث الذي رواه⁣(⁣٢) جابر بن عبدالله، عن النبي ÷ أنه قال: «أيما رجل أعمر [عمرى]⁣(⁣٣) له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءاً وقعت فيه المواريث».

  قال يحيى بن الحسن ~: يريد بقوله: «وقعت فيه المواريث» [أن المواريث] وقعت بقول المعطي: لك ولعقبك، وهذا فهو الذي لا يرجع [إلى المعطي] من الرقبى والعمرى، فأما ما لم يذكر فيه المعطي للمعطى عقباً، فالناس فيه على شروطهم. انتهى.

  قلت وبالله التوفيق: وما قاله الهادي # في تفسيره للحديث الشريف فهو الموافق للروايات المروية من طرق العامة، فقد أخرج مسلم، وأبو داود، وأحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبدالله ¥، قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ÷ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. اهـ.


(١) في الأصل: المراقب. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) حديث جابر بن عبدالله ¥ الذي أشار إليه الهادي # أخرجه البخاري، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد بن حنبل في المسند كلّهم عن جابر بن عبدالله ¥. (مؤلف).

(٣) ما بين المعقوفين هنا وفي المواضع الآتية في هذه الرواية زيادة من الأحكام المطبوع.