باب القول فيمن نذر أن يحج ماشيا
  حجه، قضى من بعد خروج أيام التشريق ما رفض من عمرته التي قد كان أهل بها، وأوجبها على نفسه، وكذلك ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # فيمن فعل مثل ذلك أنه أمره أن يرفض العمرة، وأن يقضيها إذا انقضت أيام التشريق، ويهريق دماً لرفضه إياها. انتهى.
باب القول فيمن نذر أن يحج ماشياً
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في امرأة نذرت أن تحج ماشية، فلم تستطع أن تمشي، قال #: (فلتركب، وعليها هدي مكان المشي). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: وإذا نذر رجل أن يحج إلى بيت الله ماشياً، فليمش إلى بيت الله إن استطاع، فإن لم يستطع فليركب، وليكفر يميناً.
  بلغنا نحو ذلك عن النبي ÷.
  · وروي عن علي # قال: (يحج فيمشي ما أطاق، ويركب إذا لم يطق، ثم يحج ثانية فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى).
  · وفيه: وروى: - يعني محمداً - عن زيد بن علي #، قال: يركب ويهريق دماً. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد [عن أبيه، عن جده، عن علي #] أنه أتته امرأة فقالت: إني جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله الحرام، وإني لست أطيق ذلك؟ فقال: (أتجدين(١) ما تشخصين [به]؟ قالت: نعم، قال: (فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي، وأهدي(٢) لذلك هدياً). انتهى.
(١) في الأصل: أتجدي. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأصل: وأهد. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع. وأضفنا منها ما بين المعقوفين.