الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن نذر أن يحج ماشيا

صفحة 367 - الجزء 2

  حجه، قضى من بعد خروج أيام التشريق ما رفض من عمرته التي قد كان أهل بها، وأوجبها على نفسه، وكذلك ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # فيمن فعل مثل ذلك أنه أمره أن يرفض العمرة، وأن يقضيها إذا انقضت أيام التشريق، ويهريق دماً لرفضه إياها. انتهى.

باب القول فيمن نذر أن يحج ماشياً

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في امرأة نذرت أن تحج ماشية، فلم تستطع أن تمشي، قال #: (فلتركب، وعليها هدي مكان المشي). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: وإذا نذر رجل أن يحج إلى بيت الله ماشياً، فليمش إلى بيت الله إن استطاع، فإن لم يستطع فليركب، وليكفر يميناً.

  بلغنا نحو ذلك عن النبي ÷.

  · وروي عن علي # قال: (يحج فيمشي ما أطاق، ويركب إذا لم يطق، ثم يحج ثانية فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى).

  · وفيه: وروى: - يعني محمداً - عن زيد بن علي #، قال: يركب ويهريق دماً. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد [عن أبيه، عن جده، عن علي #] أنه أتته امرأة فقالت: إني جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله الحرام، وإني لست أطيق ذلك؟ فقال: (أتجدين⁣(⁣١) ما تشخصين [به]؟ قالت: نعم، قال: (فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي، وأهدي⁣(⁣٢) لذلك هدياً). انتهى.


(١) في الأصل: أتجدي. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٢) في الأصل: وأهد. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع. وأضفنا منها ما بين المعقوفين.