باب القول في زكاة الغنم
باب القول في زكاة الغنم
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ليس في أقل من أربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائةٍ شاةٌ). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الشاء، ففي كل مائة شاة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يأخذ المصدق فحلاً، ولا هرمة، ولا ذات عوار». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ليس فيما دون أربعين شاة من الغنم زكاة، فإذا تمت أربعين ففيها شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تزيد على المائة وعشرين شاة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت على المائتين شاة واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.
  · وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~ أنه قال: (قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فثنتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة فثلاث