باب القول في من قال إن الخيار ليس بطلاق
  على ذلك إلا ببينة: شاهدين(١) عدلين أو رجل وامرأتين أنه(٢) كان راجعها قبل انقضاء العدة، وروي ذلك عن علي #.
  وإن لم يكن له بينة فعليها(٣) اليمين، ولا يقبل في هذا شاهد ويمين، إنما بلغنا عن علي # أنه كان يقبل شاهداً ويميناً في الحقوق. انتهى.
باب القول في من قال إن الخيار ليس بطلاق
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال: خير رسول الله ÷ نساءه فاخترنه أفكان ذلك طلاقاً؟ إنهن جلسن [يوماً] عند امرأة منهن، فتذاكرن فقلن إن يحدث بنبي الله حدث فلا نساء والله أرغب في عيون الرجال، ولا أرفع، ولا أغلى [مهوراً] منا، فغار الله ø فأمره فاعتزلهن تسعاً(٤) وعشرين ليلة، ثم إن جبريل # قال: قد تم الشهر، فأمره أن يخيرهن فقال: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٢٨ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ}[الأحزاب: ٢٩]، [فقلن]: بل الله ورسوله والدار الآخرة] أفكان طلاقاً؟!. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة [بائن](٥)، وإذا قال لها: أمرك بيدك فالقضاء ما قضت ما لم تتكلم،
(١) في الأصل: وشاهدين. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) في الأصل: إن. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٣) في الأصل: فعليه. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٤) في الأصل: تسع.
(٥) ما بين المعقوفين من المجموع ص ٣٨٢.