الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في من قال إن الخيار ليس بطلاق

صفحة 462 - الجزء 2

  على ذلك إلا ببينة: شاهدين⁣(⁣١) عدلين أو رجل وامرأتين أنه⁣(⁣٢) كان راجعها قبل انقضاء العدة، وروي ذلك عن علي #.

  وإن لم يكن له بينة فعليها⁣(⁣٣) اليمين، ولا يقبل في هذا شاهد ويمين، إنما بلغنا عن علي # أنه كان يقبل شاهداً ويميناً في الحقوق. انتهى.

باب القول في من قال إن الخيار ليس بطلاق

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال: خير رسول الله ÷ نساءه فاخترنه أفكان ذلك طلاقاً؟ إنهن جلسن [يوماً] عند امرأة منهن، فتذاكرن فقلن إن يحدث بنبي الله حدث فلا نساء والله أرغب في عيون الرجال، ولا أرفع، ولا أغلى [مهوراً] منا، فغار الله ø فأمره فاعتزلهن تسعاً⁣(⁣٤) وعشرين ليلة، ثم إن جبريل # قال: قد تم الشهر، فأمره أن يخيرهن فقال: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٢٨ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ}⁣[الأحزاب: ٢٩]، [فقلن]: بل الله ورسوله والدار الآخرة] أفكان طلاقاً؟!. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة [بائن]⁣(⁣٥)، وإذا قال لها: أمرك بيدك فالقضاء ما قضت ما لم تتكلم،


(١) في الأصل: وشاهدين. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٢) في الأصل: إن. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٣) في الأصل: فعليه. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٤) في الأصل: تسع.

(٥) ما بين المعقوفين من المجموع ص ٣٨٢.