الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن نسي القراءة ونحوها في الصلاة

صفحة 317 - الجزء 1

  وقال محمد: إذا سهى الرجل عن الجلوس في الركعتين الأوليين حتى استوى قائماً، فليمض في صلاته، ويسجد للسهو، وإن ذكر قبل أن يستوي قائماً [رجع]⁣(⁣١) فقعد، وعليه سجدتا السهو.

  · وفيه: قال - يعني: محمداً -: وقد روي أنه يجلس ما لم يركع في الثالثة.

  وقال محمد - فيما أخبرنا محمد، عن ابن عامر، عنه -: وإن سها الإمام فقام في الركعتين فسبحوا به⁣(⁣٢) فلم يجلس، فإنه إذا قضى الصلاة سجد للسهو، وكذلك روي عن النبي ÷. انتهى.

باب القول فيمن نسي القراءة ونحوها في الصلاة

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: صليت خلف أبي المغرب، فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية.

  · حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا دخل الرجل في الصلاة فنسي أن يقرأ حتى يركع فليستو قائماً، ثم يقرأ، ويركع، ويسجد سجدتي السهو). انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: نص يحيى في الأحكام على أن من نسي القراءة في أحد ركعتيه سجد سجدتي السهو، وكانت صلاته تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات، وادعى أن ذلك إجماع آل رسول الله ÷.

  · وفيه: قال السيد أبو الحسين: ولا يمتنع أن يقال: إن السجدتين تجبان في سهو المسنون والمفروض على سواء، وهذا مما لم نعرف فيه خلافاً.

  · وفيه: قال السيد أبو الحسين: قال القاسم في مسائل عبدالله بن الحسن: من ابتلي بكثرة الشك في صلاته مضى فيها، ولم يلتفت فيها إلى عارض شكه.


(١) زيادة من الجامع الكافي.

(٢) في الجامع الكافي المطبوع: فسبحوا له.