باب القول في النهي عن نكاح الشغار
باب القول في النهي عن نكاح الشغار
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح الشغار).
  قال: فسألت زيداً # عن تفسير ذلك؟ قال: هو أن يتزوج الرجل بنت الرجل على أنه يزوجه بنته، ولا مهر لواحدة منهما. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد(١)، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في الشغار نكاح(٢) المرأتين ليس لواحدة منهما صداق، إلا بضع صاحبتها: (قضى أن ذلك لا يحل، إلا أن تنكح كل واحدة منهما بصدُقة مثل نكاح المسلمين). انتهى.
  · المرتضى محمد بن يحيى @ في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ (أن النبي ÷ نهى عن الشغار، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي، ويطرحان المهر بينهما). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ويجب مهر المثل، والأصل فيه حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح الشغار).
  قال أبو خالد: فسألت زيداً # عن تفسير ذلك؟ قال: هو أن يتزوج الرجل ابنة الرجل على أنه يزوجه [الآخر](٣) بنته، ولا مهر لواحدة منهما. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: نكاح الشغار لا يجوز، وهو أن يقول رجل لرجل: أزوجك بنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك، على أن مهر بنتي
(١) زيادة من الأمالي.
(٢) في الأصل: في الشغار ونكاح المرأتين. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من شرح التجريد.