الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الإجارة

صفحة 62 - الجزء 3

  وليس الغرض بإيراد هذا في كتابنا إلا الاستشهاد لتفسير الهادي # فقط، وإلا فليس على شرطنا إيراد شيء من روايات العامة، ولا نحتج برواياتهم إلا ما وافق استشهاداً فقط.

باب القول في الإجارة

  · مجموع زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من استأجر أجيراً فليعلمه بأجره، فإن شاء رضي، وإن شاء ترك».

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه أتي بحمَّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن، فكسرها فضَمَّنَه إياها.

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن). انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس |: قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ~ أنه قال: (كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن).

  · وبهذا الإسناد، عن علي #: أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن، فكسرها فضمنه إياها.

  · وبهذا الإسناد إلى زيد بن علي @: قال: الضمان على الأجير المشترك الذي يعمل لي ولك ولهذا، والأجير الخاص لا ضمان عليه إلا فيما خالف. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.