باب القول في الولاء ولمن يكون
  قال يحيى بن الحسين: ولو أن مملوكاً عتق نصفه، ثم مات لكان ماله يقسم قسمين: [فقسم] لورثته من قِبَلِ النصف الحر، والنصف الباقي لمولاه بما فيه له من الملك، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين #: أنه قضى في مثل هذا. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في رجل مات، وخلف ابنين أحدهما حُرّ، والآخر عتق نصفه قال [#]: (المال بينهما أثلاثاً: للذي عتق كله ثلثا المال، وللذي عتق نصفه ثلث المال).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في أب حُرّ، وابن نصفه حر، قال [#]: (للأب النصف، وللابن النصف).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في أم حرة، وثلاث أخوات نصف كل واحدة منهن حُرّ، وعم حُرّ قال [#]: (للأم تسعة من ستة وثلاثين، وهو ربع المال، ولكل واحدة من الأخوات ستة، وللعم تسعة). انتهى.
باب القول في الولاء ولمن يكون
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في بنت ومولى عتاقة [قال](١): (للبنت النصف، وما بقي فرد عليها)، وكان لا يورث المولى مع ذوي السهام إلا مع الزوج والمرأة.
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يورث مولى العتاقة دون الخالة، والعمة، وغيرهما من ذوي الأرحام.
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا ولاء إلا لذي نعمة، ولا ترث النساء من الولاء شيئاً إلا ما أعتقن).
  وكان يقضي بالولاء للكبر. انتهى.
(١) زيادة من المجموع المطبوع.