باب القول في اجتماع العشر مع الخراج
باب القول في اجتماع العشر مع الخراج
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في أرض فُتِحت عنوة، ووُضِعَ عليها الخراج: يُؤَدَّى عنها العشر مع الخراج.
  حدثنا محمد، قال: حدثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، قال: إن كان لرجل أرض خراجية فأخذ منها خراجها، فليس عليه في غلاتها عشر - يعني: الصدقة -، وإن كان العشر أكثر من الخراج، فليس عليه شيء، لا يجتمع خراج وصدقة في أرض واحدة.
  قال أبو جعفر: قول أحمد بن عيسى هو قول العلماء، وهو قول علي بن أبي طالب.
  وقول قاسم بن إبراهيم، قال به عمر بن عبدالعزيز، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح، وشريك، ويحيى بن آدم في أنه يؤخذ العشر من أرض الخراج بعد أخذ السلطان لخراجها، وذلك إذا حصل بعد الخراج خمسة أوساق، ولا يخرج عشره إلا سنة واحدة، فإن كان أقل من خمسة أوساق فليس عليه بعد الخراج شيء، هذا قول عمر بن عبدالعزيز، وابن أبي ليلى، وحسن، وشريك، ويحيى بن آدم، ومن قال بقولهم، والقول الآخر قول علي بن أبي طالب: (لا يجتمع عشر وخراج على أرض واحدة). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن أرض فتحت عنوة، ووضع عليها الخراج هل يؤدى عنها العشر مع الخراج أم لا؟ فقال: يؤدى العشر؛ لأنه ليس من قبالتها، ولا أجرتها في شيء، الأجرة فيٌّ، وقبالة الأرض فيٌّ، والعشر زكاة وصدقة في مال المسلمين. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى، ومحمد: لا يجتمع الخراج والعشر في أرض واحدة، وإذا أخذ من صاحب الأرض خراجها فلا شيء عليه فيما أخرجت.