الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المبيع المعيوب وبيع المجازفة والمرابحة

صفحة 35 - الجزء 3

  يعلم كم وزن الحلي من درهم، فيشتري الحلي بوزنه سواءً سواءً، ثم يشتري السيف بفضلة يتراضيان عليها، أو المصحف.

  وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه أمر رجلا اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب، فيها خرز مركب بالذهب، فأمره أن يميز بين خرزها وبين الذهب، ويقلعه منه حتى يعرف ما فيها، فيشتريه بوزنه من الذهب، فقال: إنما اشتريت الحجارة بالفضلة بين الوزنين، فقال: «لا، حتى تميز ما بينهما». فلم يتركه حتى ميز بينهما. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه أمر رجلاً اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب، فيها جوهر معلق بالذهب أن يميز بين جوهرها وبين الذهب، ويقلعه منه حتى يعرف ما فيها، فيشتريه بوزنه من الذهب، فقال: إنما اشتريت الحجارة بالفضلة بين الوزنين فقال: «لا، حتى تميّز بينهما» فلم يتركه حتى ميّز بينهما. انتهى.

باب القول في المبيع المعيوب وبيع المجازفة والمرابحة

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في رجل اشترى من رجل جارية، ثم وطئها، ثم وجد فيها عيباً، فألزمها المشتري، وقضى على البائع بعشر الثمن. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً # قال: (إذا ابتاع الرجل الأمة فوجد بها عيباً وقد أصابها حطوا عنه بقدر العيب من ثمن الجارية ويلزمها الذي ابتاعها). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  وأبو الطاهر: هو أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. وأبو ضمرة: هو أنس بن عياض.